Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أبحاث محكمة

الفدية

“اسم من الفداء بمعنى البدل الذي يخلص به عن مكروه يتوجّه إليه” (التهانوي، 1996، ج2، ص1264). كأن يُقدَّم مالٌ أو سواه لإطلاق أسير؛ فـ”الفدية: الفداء.. يُقال فاديت الأسير وفاديت الأسارى.. ويقولون: فديته بأبي وأمّي، وفديته بمالي، كأنّه اشتريته وخلّصته به إذا لم يكن أسيرا، وإذا كان أسيرا مملوكا قلت: فاديتُه.. وإذا قلت فديت الأسير فهو أيضا جائزبمعنى فديته ممّا كان فيه؛ أي خلّصته منه، وفاديت أحسن في هذا المعنى. وقوله عزّ وجلّ: “وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ”؛ أي جعلنا الذبح فداء له وخلّصناه به من الذبح” (ابن منظور، د.ت، مج 5، ص 3366).

والفدية أيضا “ما يقي الإنسان بها نفسه من مال يبذله في عبادة قصّر فيها، ككفارة اليمين وكفارة الصوم نحو قوله تعالى: “فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ”” (سورة البقرة/196) (فدية، 1983، ج32، ص ص 59-60).

انظر:

·ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.

·التهانوي، محمّد علي. (1996). كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم. (ط.1). لبنان: مكتبة لبنان ناشرون. ج2، ص1253.

·فدية. (1983). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: طباعة ذات السلاسل. ج 32، ص ص 65-74.

كاتب

زر الذهاب إلى الأعلى